الشيخ محمد الجواهري
315
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2955 [ « مسألة 79 » : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها ، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده ، إلاّ إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ ( 1 ) .
--> المصالحة ، ومن الواضح أنه ليس للمالك ولاية على نقل الخمس إلى ذمّته سواء كان بعد استقرار الخمس بمجيء رأس السنة أو قبله ، إذ لم يدل أي دليل على هذا النقل . نعم ، السيرة قائمة على جواز التبديل من مال لآخر أو الاتجار به ونحو ذلك قبل نهاية السنة ، لا النقل إلى الذمّة أو اتلاف الربح أو هبته هبة غير مناسبة لشأنه أصلاً أو مقداراً أو تبذبره ، ولا ملازمة بين جواز تبديل الربح من مال لآخر أو الاتجار به وبين جواز نقله إلى الذمّة .